الباب ، قال : فرموها حتّى ماتت ، قال : ثمّ أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل مَنْ دخل يلعنها ، قال : فلمّا رأى ذلك نادى مناديه : «أيّها الناس ، ارفعوا ألسنتكم عنها ؛ فإنّه لا يقام حدٌّ إلاّ كان كفّارة ذلك الذنب كما يجزى الدَّيْن بالدَّيْن» (١) ، قال : فوالله ما تحرّك شفة لها (٢) .
[ ١٢٦٩ / ١٦ ] وروي عن أبي جعفر عليهالسلام يقول : «قضى عليٌّ عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة رجل أنّه تُرجم المرأة ويُضرب الرجل الحدّ ، وقال : لو علمت أنّك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة» (٣) .
[ ١٢٧٠ / ١٧ ] وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يُرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، قال : وقال : لا أُحبّ أن أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكّل بعضهم فأُجلد» (٤) .
[ ١٢٧١ / ١٨ ] وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّ أوّل مَن استحلّ
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون من قبيل مجاز المشاكلة ، فسُمّي جزاء الدينوأداؤه ديناً ، أو يكون المراد أنّه حصل دَيْنٌ بسبب الذنب في ذمّة العبد وعلى الله بسبب الحدّ دَيْن فتحاطّا وبقي هو بلا ذنب. (م ق ر رحمهالله).
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥ / ٤٩٩٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٤٧ / ١٧٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤٢ / ٢٤.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥ / ٤٩٩٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب١٠ : ٢٥ / ٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٩ / ٧٨٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٨ / ١٧.
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤ / ٤٩٩١ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ١٨٣ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢ / ٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٤ ، وفيهاصدر الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٧ ـ ٣٨ / ١٤.