الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يُجلد؟ قال : «لا ، وذلك لوأنّ رجلاً قذف الغلام لم يُجلد» (١) .
[ ١٢٤٠ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : «لا يُجلد إلاّ أن تكون قد أدركت أو قاربت» (٢) .
ـ ٥٨٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع المعترف
بالسرقة تحت الضرب إذا لم يأت بالسرقة
[ ١٢٤١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار رحمهالله ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٠٥ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٦٨ / ٢٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٣ / ٨٧٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٩ / ١٢ .
(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٠٥ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٦٥ / ٢٣٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٩ / ١٣.