أبي عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ ابن موسى الرضا عليهماالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة القتل في إقامة الحدّ في الثالثة لاستخفافهما ، وقلّة مبالاتهما بالضرب ؛ حتّى كأنّهما مطلق لهما الشيء ، وعلّة اُخرى أنّ المستخفّ بالله وبالحدّ كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر» (١) .
[ ١٢٩٠ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال في شارب الخمر : «إذا شربها ضُرب ، فإن عاد ضُرب ، فإن عاد قُتل في الثالثة».
قال جميل : وقد روى بعض أصحابنا : أنّه يُقتل في الرابعة (٣) ، ومَنْ كان إنّما يؤتى به يُقتل في الرابعة (٤) .
ـ ٦٠٣ ـ
باب علّة تحريم اللواط والسحق
[ ١٢٩١ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن
__________________
(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ٢٠٠ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ١ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٢٠٤ / ١.
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) في «س ، ش ، ن» زيادة : وقال ابن أبي عمير : كان المعنى أن يُقتل في الثالثة ، وكذاباختلاف يسير في طبعة اُخرى للعلل من منشورات دار الزهراء.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢١٨ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٨ ، وفيه إلى قوله : قُتل في الثالثة ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٧ / ١٠.