ـ ٤٩٨ ـ
باب علّة تحريم سباع الطير والوحش (١)
[ ١٠٨٢ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بهذا الإسناد أنّ الرضا عليهالسلام كتب إلى محمّد بن سنان : «حرم سباع الطير والوحش كلّها ؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناسوالعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل (٢) الله عزوجل دلائل ما أحلّ من الوحشوالطير وما حرّم كما قال أبي عليهالسلام : كلّ ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكلّ ما كان له قانصة من الطير فحلال.
وعلّة اُخرى يفرّق بين ما أحلّ من الطير وما حرّم قوله : كُل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ.
وحرّم الأرنب ؛ لأنّها بمنزلة السنّور ولها مخاليب كمخاليب السنّور وسباع الوحش ، فجرت مجراها في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء ؛ لأنّها مسخ» (٣) .
__________________
(١) في «ح ، ع ، ج» : والوحوش. وفي «ل» : الطيور والوحوش ، وكذا في «س» عن نسخة.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : المفعول الثاني لـ «جعل» قوله عليهالسلام : «كلّ ذي ناب» إلى آخره ، أي : لمّا كانت العلّة في حرمتها أكلها اللحوم وافتراسها الحيوانات جعل الفرق بما يدلّ عليه من الناب والمخلب ، وقوله عليهالسلام : «وعلّة اُخرى» يمكن أن يكون بيان قاعدة أُخرى استطراداً ، ويكون المراد بالعلّة القاعدة ، أو يكون الصفيف أيضاً من علامات الجلادة والسبعيّة ، ويمكن أن يكون «وعلّة اُخرى» كلام ابن سنان ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٣) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ١٩٦ قطعة من حديث ١ ، الباب ٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٥ : ١٧٠ ـ ١٧١ / ٣.