[ ١٢٧٦ / ٣ ] أبي (١) رحمهالله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن القسامة؟ قال : «هي حقٌّ ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن بشيء ، وإنّما القسامة حوط يحتاط به الناس» (٢) .
[ ١٢٧٧ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمهالله ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : «إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص» (٣) .
ـ ٥٩٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يقاد للمجنون من قاتله
[ ١٢٧٨ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلاً مجنوناً ، قال : «إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين» ، قال : «وإن
__________________
(١) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٢) أورده أحمد بن عيسى في نوادره : ١٥٨ / ٤٠٥ ، والكليني في الكافي ٧ : ٣٦٠ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار١٠٤ : ٤٠٣ / ٤.
(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨ / ١١١٨ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحارالأنوار ١٠٤ : ٤٠٣ / ٥ و٦.
(٤) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.