المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فيكفّ عن قتله ، وإلاّ حلف المدّعى عليهم قسامة خمسين رجلاً : ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، ثمّ (١) اُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون» (٢) .
[ ١٢٧٥ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «العلّة في البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم ؛ لأنّ المدّعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود ؛ لأنّه مجهول ، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه ، واليمين على المدّعي ؛ لأنّه حوط يحتاط به المسلمون ؛ لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم ، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل لشدّة إقامة البيّنة عليه ؛ لأنّ مَنْ شهد على أنّه لم يفعل قليل.
وأمّا علّة القسامة أن جعل خمسين رجلاً فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ؛ لئلاّ يهدر دم امرئ مسلم» (٣) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : في التهذيب ، وفي الكافي بدل «ثمّ» : «وإلاّ» وهو الظاهر ، وتأمّل .(م ت ق رحمهالله) .
(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ / ٣.
(٣) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٩ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ١ ، وأورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٨٥ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحارالأنوار ١٠٤ : ٤٠٢ / ١.