وأعتمدعليه في هذا المعنى :
[ ١١٦٠ / ٢ ] ما حدّثني به محمّد بن الحسن رضياللهعنه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «لا تُحصن الحُرَّالمملوكةُ ولا المملوك الحُرّة» (١) .
[ ١١٦١ / ٣ ] وما رواه أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟ قال : «لا ، ولا يحصن بالأمة» (٢) .
[ ١١٦٢ / ٤ ] وما حدّثني به محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين وابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن الرجل يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، فقال عليهالسلام : «عليه ما على الزاني يُجلد مائة جلدة» ، قال : «ولا يُرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، ولاتحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بالحُرّة ، وكذلك يكون (٣) عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته
__________________
(١) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ / ٧٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤٠ ذيل الحديث ٢٠.
(٢) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٠ / ٥٠٣٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب١٠ : ١٦ / ٤٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤٠ ، ذيل الحديث ٢٠.
(٣) في المطبوع والبحار : لا يكون.