[ ١٠٠٠ / ١٠ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مكّة والمدينة كسائر البلدان؟ قال : «نعم» ، قلت : قدروى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم : أتمّوا (١) بالمدينة لخمس ، فقال : «إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدّمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهتُ ذلك لهم فلذلك قلتُه» (٢) .
[ ١٠٠١ / ١١ ] وبهذا الإسناد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، فقال : «قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة» ، قال : فأحرمت من الجحفة (٣) .
[ ١٠٠٢ / ١٢ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا محمّد ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : قال إبراهيم الكرخي : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهُرالحجّ من دون الوقت الذي وقّت (٤) رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : «ليس إحرامه بشيء ، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ، ولا أرى عليه شيئاً ، وإن أحبّ أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليُحرم منه ويجعلها
__________________
الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٨ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٣ ـ ١٥٤ / ٣٠.
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يظهر منه أنّ المراد بالإتمام في هذه المواضع الإتمام مع نيّة الإقامة ، كما ذهب إليه الصدوق. (م ق ر رحمهالله).
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٩ : ٨٠ / ٥.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٢٩ / ١٥.
(٤) في «ح ، ع» : وقّته.