أباعبدالله عليهالسلام عن رجل رمى صيداً في الحلّ وهو يؤمّ الحرم (١) فيما بين البريد والمسجد (٢) فأصابه في الحلّ فمضى يرميه حتّى دخل الحرم ، فمات من رميه ، هل عليه جزاء؟
فقال : «ليس عليه جزاء وإنّما مَثَل ذلك مَثَل رجل نصب شَرَكاً في الحلّ إلى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاء ؛ لأنّه نصب وهو حلال ، ورمى حيث رمى وهو حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء».
فقلت : هذا عند الناس القياس ، فقال : «إنّما شبّهتُ لك شيئاً بشيء لتعرفه» (٣) .
[ ٩٩٩ / ٩ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاّد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ذبح حمامةً من حمام الحرم ، قال : «عليه الفداء» قال : فيأكله؟ قال : «لا» ، قال : فيطرحه؟ قال : «إذَنْ يكون عليه فداء آخَر» ، قال : فما يصنع به؟ قال : «يدفنه» (٥) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ذهب الشيخ وجماعة إلى حرمة رمي الصيد الذي يؤمّ الحرم ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، وهذا الخبر حجّة لهم (م ق ر رحمهالله).
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد الحرم كما قيل في قوله تعالى : ( مِنَ المَسْجدِ الحَرَام ) أي : من الحرم ، والمراد من البريد البريد الخارج من الحرم. (م ق ر رحمهالله).
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ٢٣٦١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٣ / ٢٩.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥٩ / ٢٣٥٦ ، وأورده الكليني في