وفرعها في الحلّ ، فقال : «حَرُمَ فرعها ؛ لمكان أصلها» (١) .
[ ٩٩٦ / ٦ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل نتف [ ريش ] (٢) حمامة من حمام الحرم ، قال : «يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها ، فإنّه قد أوجعه بها» (٣) (٤) .
[ ٩٩٧ / ٧ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد ، عن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال : «لا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (٥) » (٦) .
[ ٩٩٨ / ٨ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ٢٣٤١ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٣١ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٣ / ٢٧.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من بحار الأنوار.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٦١ / ٢٣٦٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٧ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٤٨ / ١٢١٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٣ / ٢٨.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. واستوجه العلاّمة في المنتهى تكرّر الفدية إن كان النتف متفرّقاً ، والأرش إن كان دفعةً. (م ق ر رحمهالله).
(٥) سورة آل عمران ٣ : ٩٧.
(٦) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ٢٣٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٢ / ٢٤ و٢٥.