فقال : «هلك الناس إذاً ، لئن كان مَنْ كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت على عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه ، لقد هلكوا إذاً».
فقيل له : فما السبيل؟
قال : فقال : «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويُبقي بعضاً يقوت به عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها إلاّ على مَنْ يملك مائتي درهم» (١) .
[ ٩٩٤ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، ومعاوية بن حفص ، عن منصور جميعاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام في المسجد الحرام ، فقيل له : إنّ سبُعاًمن سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلاّ ضربه ، فقال : «انصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد في الحرم» (٢) .
[ ٩٩٥ / ٥ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفضالة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : شجرة أصلها في الحرم
__________________
به ، ولايمكن الاستدلال;لظهور الاحتمال الأوّل ، أو تساويه في الظهور مع الثاني ، كما لايخفى. (م ق ر رحمهالله).
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤١٨ / ٢٨٥٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣ ، والعيّاشي في تفسيره ١ : ٣٣١ / ٧٥٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣ ، ونقله المجلسي عن العلل وتفسير العيّاشي في بحارالأنوار ٩٩ : ١٠٧ و١٠٨ / ٣ و٤.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥١ / ٢٣٢٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٢٧ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٢ ـ ١٥٣ / ٢٦.