للناس» (١) .
[ ٩٩٢ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٢) يعني به الحجّ دون العمرة؟ فقال : «لا ، ولكنّه يعني (٣) الحجّ والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان» (٤) .
[ ٩٩٣ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمهالله ، قال حدّثنا عبدالله ابن جعفر الحميري ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٥) .
قال : «فما تقول الناس؟» قال : فقيل له : الزاد والراحلة (٦) (٧) .
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٨ / ٦٦.
(٢) سورة آل عمران ٣ : ٩٧.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيكون المراد بالحجّ القصد ، أي : قصد البيت للحجّ والعمرة ، أوأطلق عليهما تغليباً. (م ق ر رحمهالله).
(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٦٤ / ١ باختلاف ، والعيّاشي في تفسيره ١ : ٣٣٠ / ٧٤٩ ، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ١ : ٢٩٠ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٣١ / ٣.
(٥) سورة آل عمران ٣ : ٩٧.
(٦) في بحار الأنوار زيادة : قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : «سُئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا.
(٧) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد أنّه لا يكفي مجرّد الزاد والراحلة بدون نفقة العيال ، ولو كان كذلك لهلك عيالهم من الجوع ، أو هلكوا بالهلاك الاُخروي بترك الحجّ;لأنّه لا يترك أحد عياله بغير نفقة فكان يترك الحجّ ، وأن يكون المراد رجوعه إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة ، كما فهمه الشيخان وقالا