لذلك» (١) .
[ ١١٦٨ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن علي الشاه أبو الحسين الفقيه بمرورود ، قال : حدّثنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين ، قال : حدّثنا أبوالحسن (٢) أحمد بن خالد الخالدي ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي ، قال : حدّثنا أبي أحمد بن صالح التميمي ، قال : حدّثنا محمّد بن حاتم العطّار ، عن حمّاد بن عمرو ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، في حديث طويل يذكر فيه وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ويقول فيها : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل وخرج الولد مجذوماً ، أو به برص فلا يلومنّ إلاّ نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه» (٣) .
[ ١١٦٩ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن أحمد السناني رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حدّثنا سهل بن زياد الآدميّ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد العسكري ، عن أبيه محمّد بن عليّ ، عن أبيه الرضا عليّ بن موسى ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام ، قال : «يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٥٠ / ١٧.
(٢) في «ج ، ش ، ع ، س» : أبو زيد.
(٣) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٠٤ / ٤٤١٢ و٤٤١٣ ، و٤ : ٣٥٧ قطعة من الحديث ٥٧٦٢ ، والخصال : ٥٢٠ قطعة من الحديث ٩ ، والأمالي : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ / ٤٧٨(المجلس ٥٠ ، ح ٣) ، والطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٤٥٩ / ١٥٥٦ و١٥٥٧مرسلاً ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٤١ / ١١٣١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٠٣ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ / ١٨.