العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إنّ الله عزوجل حرّم الصيد وأحلّ الميتة ، قال : «يأكل ويفديه فإنّما يأكل ماله» (١) .
[ ٩٦٧ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيّوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اضطرّ وهو محرم إلى صيد وميتة من أيّهما يأكل؟
قال : «يأكل من الصيد» ، قلت : فإنّ الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة ، قال : «يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله» (٢) .
[ ٩٦٨ / ٣ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن عبدالحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مُحرم (قد اضطرّ) (٤) إلى صيد وإلى ميتة ، من أيّهمايأكل؟
قال : «يأكل من الصيد» ، قلت : أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها؟قال : «بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنّه إنّما يأكل من ماله ، فيأكل الصيد ، وعليه فداؤه».
__________________
(١) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٣٩ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ١٥١ / ١٩.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥١ ـ ١٥٢ / ٢٠.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) بدل ما بين القوسين في «ش ، ع» والبحار : اضطرّ.