______________________________________________________
الواحد غالبا ، فلا اعتبار بالانقطاع زمانا يسيرا ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني ، وذلك بعد مضي أربعين يوما من الحمل الثاني على ما حكاه المصنف في التذكرة (١) عن العامة ، ولم يردّه ، فإنه يكون للثاني ، صرح به الشيخ (٢) والجماعة ، لأنه لما انقطع زال حكم الأول ، فإذا عاد وقد وجد بسبب يقتضيه وجب احالته عليه ، لزوال حكم الأول بالانقطاع ، فعوده يحتاج إلى دليل ، بخلاف ما إذا لم يتجدد سبب آخر يحال عليه ، فإنه يكون للأول ، لانتفاء ما يقتضي خلافه.
وللعامة في هذا اختلاف على أقوال :
أحدها هذا (٣) ، والثاني أنه للأول (٤) ، والثالث أنه لهما (٥) ، والمختار عندنا الأول.
و : أن يكون بعد الوضع ، فهو للثاني قطعا ، ونقل المصنف فيه الإجماع في التذكرة (٦) ، وعلى هذا فإذا اتصل اللبن إلى وضع الحمل الثاني ، فما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني ، وتقريبه معلوم مما سبق.
واعلم : أن عبارة الكتاب تضمنت أربع صور من هذه الصور ، وهي : الاولى وهو ظاهر ، وكل من الثالثة والرابعة مشمولة بقوله : ( ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ... ) فإنه بإطلاقه [ يتناولهما ] (٧) لكن قوله : ( وأرضعت من لبن الأول ) قاصر عن بيان حكمهما ، إذ المقصود من هذه المسائل هو بيان كون اللبن للأول أو للثاني ، وأما ترتب التحريم بالنسبة إلى صاحب اللبن فليس مقصودا بهذه المسائل ، وقوله : ( أما لو
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٦١٦.
(٢) المبسوط ٥ : ٣١١.
(٣) المجموع ١٨ : ٢٢٦.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.
(٦) تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٦.
(٧) في جميع النسخ : يتناولها ، والمثبت هو الأنسب للسياق.