______________________________________________________
قبل الدخول يجري مجرى الطلاق.
ويحتمل وجوب الجميع ، لأن الأصح ـ على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ـ أن المهر يجب بالعقد جميعه ويستقر بالدخول ، ويتشطّر بالطلاق قبله (١) ، ولم يثبت تشطّره بسبب آخر ، فيستصحب وجوب جميعه إلى أن يثبت السبب المسقط لشيء ، وهذا متجه.
هذا كلّه إذا كان قد سمّى مهرا.
ولو لم يسمّ مهرا ، بل كانت مفوّضة البضع ، وجبت المتعة ، إلحاقا لهذا الفسخ بالطلاق ، ويحتمل السقوط كما لو ماتت ، ووجوب مهر المثل أو نصفه ، لاختصاص المتعة بالطلاق ، حيث أن القرآن إنما ورد بها في الطلاق ، فلا يتعدّى الحكم مورده ، والبضع لا يخلو من عوض. وصرح المصنف في التذكرة بوجوب المتعة (٢) ، وحكاه عن الشافعي (٣) ، ولم يذكر احتمالا آخر.
ثم يرجع الزوج بما اغترمه على المرضعة المتولية للإرضاع إن قصدت الإفساد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٤) ، لأن البضع مضمون كالأموال ، لأنه يقابل بمال في النكاح والخلع ، ولا يجب على المريض المهر لو نكح بمهر المثل فما دون ، وكذا المريضة المختلعة بمهر المثل.
أما إذا لم تقصد الإفساد فإنها لا تضمن ، لأن السبب مباح ، كما لو احتفر بئرا في ملكه فتردّى فيها متردّ ، ولأنها محسنة إلى المرتضعة حيث لا يوجد من يرضعها ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٥).
__________________
(١) أي : قبل الدخول.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٢٤.
(٣) المجموع ١٨ : ٢٣٠.
(٤) المبسوط ٥ : ٢٩٨.
(٥) التوبة : ٩١.