______________________________________________________
للشيخ (١) ، ووجه الاحتمال أن الوطء المحترم إذا لم يكن بعقد صحيح أو ملك يجب له مهر المثل كما نبهنا عليه.
فإذا جهلت التحريم استحقت بالوطء ذلك ، أما إذا عملت فلا شيء لها ، إذ لا مهر لبغي واختار المصنف في التذكرة أن لها أقل الأمرين من المسمّى ومهر المثل (٢) ، لأنه إن كان المسمّى أقل فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه بل القول قوله بيمينه.
وإن كان الأقل مهر المثل لم يستحق أكثر منه ، لاعترافها بأن استحقاقها للمهر بوطء الشبهة لا بالعقد ، وهذا هو الأصح.
ولعل مراد الشارح الفاضل (٣) من قول الشيخ (٤) هو ما مر في المسألة السابقة من قوله : ( فإن كان بعد الدخول فلها المسمّى ) فإنه يوجب المسمى وإن كان العقد فاسدا ، إلاّ أن عبارة المصنف هنا لا تعرض فيها لقول الشيخ أصلا ، بل أطلق الحكم بأنها لا تستحق المسمّى ، فيبقى الاحتمال بغير مقابل ، وكأنه أراد به مقابل الاحتمال بوجوب أقل الأمرين.
قوله : ( ولو كذبها لم تقع الفرقة ).
هنا صور :
الاولى : أن يكذبها ولا يدعي عليه العلم.
الثانية : يدعيه ويحلف على نفيه.
الثالثة : ينكل فيرد اليمين عليها فتحلف.
الرابعة : ينكل.
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٣١٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٢٩.
(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٦١.
(٤) المبسوط ٥ : ٣١٤.