Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمات النكاح :
٠
تعريف النكاح لغة وشرعا
٧
بيان حكم النكاح من الأحكام الخمسة
٨
استحباب اختيار الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل
١١
استحباب صلاة ركعتين والدعاء قبل الدخول
١٣
استحباب الدخول ليلا ً وكراهية وقوعه والقمر في برج العقرب
١٥
ما يستحب عمله قبل الدخول
١٦
استحباب الوليمة عند الزفاف
١٨
جواز أكل نثار العرس
٢٠
الأوقات التي يكره الجماع فيها
٢٢
جواز النظر إلى المرأة لأجل نكاحها
٢٦
جواز النظر إلى أمة لأجل شرائها
٢٩
جواز النظر إلى أهل الذمة
٣١
نظر الذكر إلى الذكر
٣٣
نظر الأنثى إلى الأنثى
٣٣
نظر الذكر إلى الأنثى
٣٣
نظر الأنثى إلى الذكر
٤١
فروع
أ : النظر إلى شعر المجنونة وجسدها
٤٢
ب : حكم النظر إل الخنثى المشكل
٤٢
ج : حرمة المس في الموارد التي يحرم النظر فيها
٤٣
د : حكم صوت المرأة
٤٣
ه : كراهية اضطجاع الرجلين في ثوب واحد
٤٤
و : حكم المصافحة والمعانقة
٤٤
حرمة النظر إلى العضو المبان الذي يحرم النظر إليه قبل إبانته
٤٥
استحباب الخطبة تعريضا ً وتصريحا ً ، وبيان ألفاظ ذلك
٤٦
النهي عن المواعدة سرا
٤٧
حرمة الخطبة لذات البعل وللمعتدة الرجعية
٤٨
جواز خطبة المطلقة ثلاثا ً والمفسوخ نكاحها من قبل الزوج وغيره
٥٠
ما خص به النبي ( ص ) في النكاح وغيره
٥٢
بيان أقسام النكاح
٦٦
عقد النكاح :
صيغة العقد :
لا بد فيها من ايجاب وقبول ، وبيان ألفاظا الايجاب
٦٧
ما يجب توفره في ألفاظ الايجاب
٦٨
صحة العقد مع تقدم القبول على الايجاب
٧٣
بيان حكم العقد بالعربية وغيرها
٧٤
عدم الانعقاد بلفظ البيع ولا الهبة ولا الصدقة
٧٦
عدم الانعقاد بالكتابة للعاجز إلا أن تضم قرينة تدل على القصد
٧٧
اشتراط التنجيز فيه
٧٧
وجوب تعيين الزوجة بالإشارة أو الاسم أو الوصف الرافع للاشتراك
٧٨
لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد
٨٠
العاقد
ذكر من له حق العقد
٨٣
ما يشترط توفره في العاقد
٨٤
حكم اشتراط الولي في نكاح الرشيدة
٨٥
صحة اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح
٨٦
لو ادعى رجل أو امرأة الزوجية ، فصدقه أو كذبه الاخر
٨٧
لو ادعى رجل زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته
٨٧
الأولياء :
ثبوت ولاية الأب والجد للأب
٩٢
عدم اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد
٩٣
ثبوت ولاية الأب والجد للأب على الصغير والمجنون
٩٤
ثبوت ولاية المولى في النكاح على العبد والأمة
٩٤
ثبوت ولاية الحاكم في النكاح على البالغ الفاسد العقل
٩٦
ثبوت ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل
٩٧
حكم زواج المحجور عليه للسفه
٩٩
تقدم ولاية القرابة على ولاية الحاكم ، وتقدم ولاية الملك على الجميع
١٠٣
تقديم اختيار الجد على اختيار الأب عند الاختلاف
١٠٣
مسقطات الولاية :
الرق
١٠٤
النقص عن كمال الرشد
١٠٥
الكفر
١٠٦
الاحرام
١٠٨
المولى عليه :
ثبوت الولاية على الناقص فقط
١١٠
للأب والحاكم تزويج المجنون الكبير عند الحاجة
١١٠
تزوج السفيه بإذن الولي مع الحاجة
١١٤
فساد تزوج الولي بغير اذن الولي
١١٥
لو لم يأذن الولي في تزويج السفيه
١١٧
طلاق السفيه
١١٨
عدم وجوب إجابة الرقيق لو طلبوا النكاح
١١٨
حكم تزويج الأمة المملوكة للمرأة
١١٨
عدم كفاية سكوت البكر في حق أمتها وكفايته في حقها
١٢٠
حكم تزويج المعتقة في المرض
١٢١
حكم الولاية على البالغ الرشيد الحر والبالغة الرشيدة الحرة
١٢٢
استقلال البالغة الرشيدة في النكاح لو عضلها الولي
١٢٧
الكفاءة :
وجوب اعتبار الكفاءة بين الزوجين
١٢٨
بيان معنى الكفاءة
١٢٨
زواج المؤمن بالكافرة الحربية أو الكتابية
١٣١
عدم جواز زواج المؤمن من الناصبية
١٣٥
استحباب زواج المؤمن بمثله ، والحر بالأمة ، وشريف النسب بالأدون
١٣٥
بيان اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الزواج
١٣٧
عدم تسلط الزوجة على الفسخ لو تجدد العجز عن النفقة
١٣٧
وجوب إجابة المؤمن القادر وإن كان أخفض نسبا
١٣٨
كراهة تزويج الفاسق خصوصا ً شارب الخمر
١٤٠
حكم الفسخ فيما لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها
١٤١
حكم الفسخ فيما لو تزوج بالعفيفة فبانت قد زنت
١٤٢
لو زوج الولي الصغيرة بالمجنون أو الخصي
١٤٣
لو زوج الولي الصغيرة بمملوك ، وبالعكس
١٤٤
الاحكام :
لزوم العقد بتزويج الولي أحد الصغيرين ، أو المجنون ، أو المجنونة
١٤٤
ثبوت الخيار للأمة المزوجة من العبد بعد عتقها
١٤٥
جواز تولي طرفي العقد من شخص واحد
١٤٦
تزويج ولي البنت بدون مهر المثل
١٤٧
يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها
١٥٠
وقوف تزويج الفضولي على الإجازة
١٥٠
سكوت البكر دليل على رضاها ، دون الثيب
١٥٣
حكم الإرث فيما لو زوج الأب أو الجد أو الفضولي الصغيرين فمات أحدهما
١٥٤
حكم ارث البالغين إذا زوجهما الفضولي ومات أحدهما
١٥٨
تولي الفضولي أحد طرفي العقد
١٥٩
توقف زواج العبد على اذن المولى
١٦٢
صحة عقد السابق فيما لو زوج المرأة الوكيلان أو الاخوان
١٦٥
لو زوجت الأم ابنها الصغير
١٦٦
بيان اختلاف الزوج والزوجة في تزويج الفضولي
١٦٧
للولي ايقاع العقد مباشرة وتوكيلا
١٦٩
لو قالت الرشيدة لوكيلها : زوجني ممن شئت
١٧٠
لو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين
١٧٢
لو جهل كيفية وقوع العقد من الوليين على اثنين
١٧٦
بيان عدة أحكام تتعلق بعقد الوليين
١٧٧
المحرمات :
التحريم المؤبد : التحريم بالنسب
بيان ما تحرم من النساء بالنسب
١٨٦
يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالنسب
١٨٩
ثبوت النسب شرعا ً بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا
١٨٩
لو ولدت المطلقة ـ الموطوءة من قبل أكثر من واحد ـ لأقل من ستة أشهر
١٩٢
التحريم بالسبب :
الرضاع :
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
١٩٦
لو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية ، أو اشتبهت بمحصور العدد
١٩٨
ثبوت المحرمية بالرضاع كثبوتها بالنسب
٢٠٠
عدم تعلق التوارث واستحقاق النفقة بالرضاع
٢٠٠
أركان الرضاع :
المرضعة :
يشترط في المرضعة أن تكون حية ، حامل عن نكاح صحيح أو شبهة
٢٠١
عدم اشتراط اذن المولى في الرضاع ولا الزوج
٢٠٥
لو طلقت الزوجة وهي حامل ثم أرضعت طفلا آخرا
٢٠٥
استحباب استرضاع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة
٢٠٨
حكم استرضاع الكافرة
٢٠٨
اللبن :
اشتراط وصول اللبن خالصا من الثدي إلى الطفل
٢١٠
عدم نشر الحرمة لو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الطفل ، أو وصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو
٢١١
المحل :
وجوب وصول اللبن إلى معدة الصبي الحي
٢١٢
عدم اعتبار وصول اللبن إلى الميت ، أو الكبير بعد الحولين
٢١٢
شرائط اللبن :
الكمية
٢١٣
كمالية الرضعات وتواليها
٢١٤
أن يكون الرضاع في الحولين
٢٢٠
اتحاد الفحل ( صاحب اللبن )
٢٢٢
الاحكام :
نشر الحرمة بحصول الرضاع بشرائطه
٢٢٤
أصول التحريم : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل
٢٢٧
حرمة أولاد الفحل ولادة ورضاعا ً على أب المرتضع
٢٢٩
جواز نكاح اخوة المرتضع اخوة المرتضع الاخر إذا تغاير الأب واتحد اللبن
٢٣٢
ابطال الرضاع النكاح السابق
٢٣٢
لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما
٢٣٥
لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجات الصغائر
٢٣٧
لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته
٢٣٩
فروع :
أ : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه
٢٤٦
ب : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني
٢٤٦
ج : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة
٢٤٧
د : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره
٢٥٠
ه : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة
٢٥١
و : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها ، الزوجة الصغيرة ولم يدخل
٢٥٤
ز : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الأخرى
٢٥٥
ح : لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما
٢٥٦
ط : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته
٢٥٧
ي : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها ولا
٢٥٧
يا : حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة
٢٥٩
يب : لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف
٢٦٠
يج : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة
٢٦١
خاتمة :
قبول شهادة النساء في الرضاع
٢٦٥
ما يشترط معرفته في الشهادة على الرضاع
٢٦٦
تقبل شهادة أم المرأة وجدتها وأم الزوج وجدته
٢٧٠
قبول شهادة المرضعة بأن بينهما رضاعا
٢٧١
لو ادعى الزوج بعد العقد أنها أخته من الرضاع
٢٧٣
لو ادعت الزوجة بعد العقد انه أخاها من الرضاع
٢٧٥
الرجوع بعد الاقرار بالرضاع
٢٨٠
الاقرار برضاع ممتنع
٢٨١
المصاهرة :
حرمة أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن
٢٨٢
حكم المصاهرة الناشئة عن وطء الشبهة والزنا
٢٨٤
حكم النظر واللمس بالنسبة إلى سراية الحرمة وعدمها
٢٨٨
العقد المجرد عن الوطء يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤيدا
٢٩٣
تحريم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل
٢٩٩
حرمة وطء مملوكة الأب وإن علا والابن وإن نزل
٣٠٠
انتفاء الحد لو زنا الأب بمملوكة ابنه
٣٠٣
لو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة ، وبالعكس
٣٠٤
حكم العتق مع الزنا
٣٠٤
ذكر بقية أسباب التحريم
1 ـ من لاعن امرأته
٣٠٥
2 ـ التزوج بامرأة في عدتها عالما
٣٠٦
3 ـ الزنا بذات البعل أو في عدة رجعية
٣١٤
4 ـ إيقاب الغلام
٣١٧
5 ـ عقد المحرم على امرأة عالما ً بالتحريم
٣٢١
6 ـ المطلقة تسعا ً للعدة ينكحها بينها رجلان
٣٢٣
7 ـ تحريم بنت العمة أو الخالة لو فجر الرجل بعمته أو خالته
٣٢٧
8 ـ وطء الزوجة قبل التسع مع الافضاء
٣٣٠
التحريم غير المؤبد :
المصاهرة : وفيها مسائل :
الأولى : تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالام تحريم جمع
٣٣٦
الثانية : تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ً ومنقطعا ً تحريم جمع
٣٣٨
الثالثة : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها تحريم جمع
٣٤٠
الرابعة : عدم جواز نكاح الأمة لمن عنده حرمة إلا باذنها
٣٤٢
الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة
إن كانت من أهلها
٣٤٢
السادسة : بطلان الزواج الثاني فيما لو تزوج الأختين نسبا ً أو رضاعا ً على التعاقب
٣٤٣
السابعة : صحة الزواج من بنت أخ الزوجة أو بنت أختها مع رضاها
٣٥٦
الثامنة : بطلان عقد على الحرة دون اذنها
٣٦٢
التاسعة : حكم عقد الحر على الأمة
٣٦٧
استيفاء عدد الطلاق والموطوءات :
حرمة الحرة بعد ثلاث طلقات ، والأمة بعد طلقتين حتى تنكح زوجا ً غيره
٣٧٢
حرمة الزيادة على أربع زوجات
٣٧٣
لو ماتت احدى الزوجات الأربع ، فتزوج اثنتين دفعة
٣٧٥
لو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد ثلاثا ً في عقد واشتبه السابق
٣٧٧
جواز الوطء بملك اليمين من دون التقييد بعدد معين
٣٧٩
عدم جواز زواج الحر بأكثر من أمتين
٣٨٠
عدم جواز زواج العبد بأكثر من حرتين دواما
٣٨٢
لو تجاوز العدد في عقد واحد
٣٨٢
المعتق بعضها كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات
٣٨٣
الكفر :
أصناف الكفار : أ : من له كتاب
٣٨٤
ب : من له شبهة كتاب
٣٨٩
ج : الذين له يعتقدون شيئا ً وعباد الأوثان والشمس والنيران
٣٩٠
بيان أحكام متفرقة تتعلق بالكفار
٣٩١
أحكام الانتقال من دين إلى دين :
إذا أسلم زوج الكتابية دونها ، أو العكس ، أو أسلما دفعة
٤٠٦
اسلام أحد الزوجين غير الكتابيين
٤٠٧
ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول
٤٠٩
انتقال الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه
٤١٢
إذا انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج
٤١٤
حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية
٤١٥
فروع :
أ : ثبوت النكاح لو أسلما في العدة
٤١٦
ب : عدم اقرارهم على ما هو فاسد عندهم
٤١٧
ج : عدم الفرق بين الذمي والحربي فيما سبق
٤١٨
د : لو شرطا الخيار مطلقا ً لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الاسلام
٤١٩
ه : لو تزوجها في العدة ثم أسلما
٤٢٠
و : لو أسلم الزوج ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها
٤٢١
ز : لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ً ثلاثا ً ثم أسلموا
٤٢٣
الزيادة على العدد الشرعي :
إذا أسلم الزوج على أكثر من العدد المقرر في الاسلام
٤٢٣
ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران
٤٢٥
إذا أسلم الكافر عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام
٤٢٦
إذا أسلم الكافر عن أختين
٤٢٧
إذا أسلم الكافر عن العمة أو الخالة مع بنت الأخ أو الأخت
٤٢٨
إذا أسلم الحر عن أربع إماء
٤٢٩
لو أسلم الحر عن حرة وثلاث إماء
٤٣٢
لو طلق الحرة في العدة قبل اسلامها
٤٣٣
لو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة
٤٣٤
لو أسلم الزوج عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن
٤٣٥
لو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها
٤٣٨
لو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا ً وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة
٤٣٩
إذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات
٤٤١
إذا أسلم الحر عن أربع إماء وحرة وثنيات مدخول بهن
٤٤٧
لو أسلم الحر عن خمس فلحق به أربع
٤٥٠
إذا أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل اسلامه
٤٥١
إذا أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر
٤٥٤
كيفية الاختيار :
بيان ألفاظ الاختيار
٤٥٥
عدم دخول الظهار والايلاء في الاختيار
٤٥٧
بيان حكم تنزيل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار
٤٦٠
بيان حكم تنزيل الطلاق المشروط منزلة الاختيار
٤٦١
بيان الاختيار بالفعل
٤٦٣
إذا وطأ الزوج أربعا بعد اسلامه ثبت عقدهن
٤٦٣
تأثير اللمس والقبلة في الاختيار
٤٦٤
لو قال الزوج : حصرت المختارات في ست
٤٦٥
صحة تعيين المختلفات للفسخ
٤٦٦
لو أسلمت ثمان زوجات على الترتيب ، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها
٤٦٧
اسلام الزوجات الكتابيات بعد موت الزوج وقبل القسمة
٤٧٣
النفقة :
وجوب نفقة الزوجات إذا أسلمن
٤٧٤
عدم وجوب النفقة لو أسلم الزوج دون الوثنيات
٤٧٦
اختلاف الزوجين في سبق أحدهما بالاسلام
٤٧٧
حكم النفقة فيما لو أسلم الوثني قبل الدخول
٤٨٠
بيان حكم إباق العبد هل هو بمنزلة طلاق زوجته
٤٨٣
بيان ما يكره العقد عليهن
٤٨٤
نكاح الشغار ، وبيان ما يتعلق به
٤٨٧
بيان أحكام الوطء في الدبر
٤٩٧
فهرست الموضوعات
٥٠٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جامع المقاصد في شرح القواعد
[ ج ١٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد
[ ج ١٢ ]
المؤلف :
الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
521
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
3/521
*
٣
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد