______________________________________________________
قولان :
أحدهما : الجواز كما ينظر الرجل إلى محارمه ، فان له الدخول من غير استئذان ، كما في الأوقات الثلاثة التي هي مظنّة التبذل والتكشف ، وذلك : قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وبعد صلاة العشاء ، قال سبحانه ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ) (١).
والثاني : المنع لقوله تعالى ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) (٢) أي : لم يميّزوا بينها وبين غيرها ، أو لم يقووا على الوطء والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات لا يقتضي جواز النظر. وهذا أصح ، واختاره في التذكرة (٣).
ولو كان شيخا كبيرا جدا هرما ، ففي جواز نظره احتمال ، ومثله العنّين ، والمخنّث ـ وهو : المتشبّه بالنساء ـ واختار في التذكرة (٤) أنهم كالفحل ، لعموم الآية (٥) ، وهو قويّ ، و ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ) (٦) إنما يدل (٧) على الأبله الذي لا يحتاج إلى النساء ، ولا يعرف شيئا من امورهن.
والمجبوب : الذي بقي أنثياه ، والخصي : الذي بقي ذكره كالفحل ، وأما الخصي الممسوح ، ففي جواز نظره إلى مالكته لو كان مملوكا قولان :
__________________
(١) النور : ٥٨.
(٢) النور : ٣١.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٧٤.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٧٤.
(٥) النور : ٣٠.
(٦) النور : ٣١.
(٧) في « ش » : ربما نزل.