______________________________________________________
أمركم الله إن الله تعالى يقول( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (١).
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليهالسلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : « نعم له ذلك » قال : قلت : وأنت تفعل ذلك؟ فقال : « إنّا لا نفعل ذلك » (٢).
ومنها ما رواه موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : « أحلها من كتاب الله تعالى قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٣) ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج (٤) ، وفي دلالة هذه بحث ، وهو أن ذلك في غير شرعنا ، وغير ذلك من الاخبار الكثيرة (٥).
احتج المانع بما رواه سدير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : محاش النساء على أمتي حرام » (٦) ، والمراد بالمحاش الأدبار.
وقريب من هذا ما رواه هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧).
وفي رواية معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليهالسلام تفسير الآية السابقة ، وهي قوله سبحانه ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) بأن المراد بها الإتيان من خلف أو قدام لا الإتيان في الإدبار (٨).
والجواب عن الخبرين الأولين أنهما ضعيفان. قال الشيخ في التهذيب : إنهما
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤١٤ حديث ١٦٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ حديث ٨٦٧.
(٢) الكافي ٥ : ٥٤٠ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٥ حديث ١٦٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ حديث ٨٧٢.
(٣) هود : ٧٨.
(٤) التهذيب ٧ : ٤١٥ حديث ١٦٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ حديث ٨٦٩.
(٥) انظر : التهذيب ٧ : ٤١٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٩٩ حديث ٤٣٠ ، التهذيب ٧ : ٤١٦ حديث ١٦٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ حديث ٨٧٤.
(٧) التهذيب ٧ : ٤١٦ حديث ١٦٦٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ حديث ٨٧٥.
(٨) التهذيب ٧ : ٤١٥ حديث ١٦٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ حديث ٨٧٧.