______________________________________________________
واختاره ابن حمزة (١). واحتجوا بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنه قال في العزل : « إنه الوأد الخفي » (٢) والمراد بالوأد : قتل الولد ، ولأن حكمة النكاح الاستيلاد ، ولا يحصل غالبا مع العزل ، فيكون منافيا لغرض الشارع.
والجواب عن الرواية بمنع السند ، مع أنه لا دلالة فيها على التحريم ، وقد روي غيرها مما ينافي التحريم ، والوجه الآخر ضعيف ، إذ لا يلزم من كون الاستيلاد حكمة النكاح تحريم العزل ، ومنافاته للغرض غير ظاهر فإن أصل النكاح لا يجب بمجرد الاستيلاد. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على القول بالتحريم ، إنما يحرم في الحرة المنكوحة بالعقد الدائم.
وزاد الشارح الفاضل فيه قيدا آخرا ، وهو ما إذا كان الجماع في الفرج (٣) ، روى ابن بابويه في الفقيه بإسناده عن يعقوب الجعفي ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة إذا أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » (٤). وفي هذا تنبيه على أن المنع من العزل لرجاء حصول الولد ، ومنه يفهم انتفاء المنع لو كان الجماع في غير الفرج ، وإطلاق الأمة يتناول المنكوحة بالعقد وملك اليمين.
فروع :
أ : هل هذا المنع لحق المرأة ، أو لحكمة الاستيلاد؟ يلوح من رواية محمد بن مسلم (٥) الثانية الأول ، لأنه نفى الكراهية إذا شرط عليها ذلك عند التزويج ، ويلوح من قول
__________________
(١) الوسيلة : ٣٧٠.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ٢٣١.
(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ١٢٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٨١ حديث ٣٤٠.
(٥) التهذيب ٧ : ٤١٧ حديث ١٦٧١.