______________________________________________________
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « العزل هو الوأد الخفي ». الثاني والأول أقوى ، وبه صرح جمع من الأصحاب (١).
ب : لو أذنت المرأة في العزل ولم يشترط في العقد ، فقد صرح جماعة بزوال المنع والكراهية ، والتعليل بحكمة الاستيلاد وأنه وأد خفي يقتضي البقاء ، وقد صرح بعض الشافعية ببقاء المنع وإن أذنت.
ج : ظاهر الرواية أنه لا كراهية مع اشتراط العزل في العقد ، وهو واضح إن كان لمحض حقها ، وخبر الوأد يشعر بخلافه ، فيمكن أن يكون النفي للكراهية الشديدة ، وكلام الأصحاب في نفي الكراهية بالاشتراط والاذن مطلق.
د : قال بعض الشافعية : إنما نقول بالتحريم إذا نزع على قصد أن يقع الانزال خارجا تحرزا عن الولد ، فأما إذا عزله لا على هذا القصد فيجب القطع بعدم التحريم (٢).
هـ : رخّص بعض القائلين بتحريم العزل فيه إذا كان في دار الحرب ، ودعته حاجة الى الوطء (٣).
و : لو عزل زوجته أو أمته ثم أتت بولد لحقه نسبه إجماعا ، وفي الأخبار ما يدل على ذلك ، وقد يسبقه المني من غير أن يعلم (٤).
الثانية : لو عزل بدون الاذن والشرط فقد صرح الشيخ في المبسوط بوجوب الدية عليه للزوجة وهي عشرة دنانير عشر دية الجنين ، مع أنه ذهب في هذا الكتاب الى
__________________
(١) ذهب اليه الشيخ في النهاية : ٤٨٢ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٤.
(٢) ذهب إليه امام الحرمين كما في فتح الباري ٩ : ٢٥٤.
(٣) انظر : المغني لابن قدامة ٨ : ١٣٤.
(٤) الكافي ٥ : ٤٩١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٦٨ حديث ٥٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٨ حديث ١٣١٥.