ويحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ،
______________________________________________________
أن العزل بدون اذنها مكروه (١) ، وهذا مختار المصنف في هذا الكتاب والتحرير (٢) ، وبه صرح ابن البراج (٣) ، وبعض المتأخرين ، والقائل بتحريم العزل بدون الاذن لا اشكال عنده في وجوب الدية.
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام : « أن عليا عليهالسلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة عشرة دنانير » (٤).
قال في المختلف : ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة ، ثم قال : والوجه الحمل على الاستحباب (٥).
قلت : مورد الرواية غير المتنازع ، فإن موردها ما إذا أفزع الرجل ، ولا امتناع في إيجاب ذلك على الأجنبي دون الزوج.
وقد ورد في حديث محمد بن مسلم : « ان ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » (٦) والأصح الاستحباب.
قوله : ( ويحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ).
يدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى ، أنه سأل الرضا عليهالسلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٦٧.
(٢) التحرير ٢ : ٤.
(٣) المهذب ٢ : ٥١٠.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٨٥ حديث ١١٠٧.
(٥) المختلف : ٨١٥.
(٦) الكافي ٥ : ٥٠٤ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٧ حديث ١٦٦٩.