والدخول بها قبل تسع سنين ، فإن دخل فأفضاها حرمت أبدا ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
بها يكون لهم مصيبة ، أيكون في ذلك إثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان إثما بعد ذلك ، إلاّ أن يكون بإذنها » (١).
وقد نقل أن عمر سأل نساء أهل المدينة لما اخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها :
فوالله لولا
الله لا شيء غيره |
|
لزلزل من هذا
السرير جوانبه |
عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل : أربعة أشهر ، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر (٢).
قوله : ( والدخول بها قبل تسع سنين ، فإن دخل بها فأفضاها حرمت ابدا ، والاّ فلا ).
يدل على ذلك ما روي عن الباقر عليهالسلام قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » (٣).
وعن الصادق عليهالسلام قال لمولى له : « انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين » (٤).
فإن دخل بها قبل ذلك فعل حراما ، فإن أفضاها حرمت عليه مؤبدا ، وإلاّ فلا على الأصح ، وقد سبق الكلام على ذلك وبيان دليله قبل المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٦ حديث ١٢١٤ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ حديث ١٦٤٧.
(٢) انظر : كنز العمال ١٦ : ٥٧٣ حديث ٤٥٩١٧ ، المغني لابن قدامة ٨ : ١٤٤.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٨ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦١ حديث ١٢٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ حديث ١٨٠٥.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٩ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ حديث ١٥٦٧.