أحكام الانتقال من دين إلى دين :
إذا أسلم زوج الكتابية دونها ، أو العكس ، أو أسلما دفعة........................ ٤٠٦
اسلام أحد الزوجين غير الكتابيين.............................................. ٤٠٧
ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول............................................... ٤٠٩
انتقال الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه............................................ ٤١٢
إذا انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج...................................... ٤١٤
حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية......................................... ٤١٥
فروع :
أ : ثبوت النكاح لو أسلما في العدة............................................. ٤١٦
ب : عدم اقرارهم على ما هو فاسد عندهم..................................... ٤١٧
ج : عدم الفرق بين الذمي والحربي فيما سبق.................................... ٤١٨
د : لو شرطا الخيار مطلقا ً لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الاسلام............... ٤١٩
ه : لو تزوجها في العدة ثم أسلما............................................... ٤٢٠
و : لو أسلم الزوج ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها............ ٤٢١
ز : لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ً ثلاثا ً ثم أسلموا......................... ٤٢٣
الزيادة على العدد الشرعي :
إذا أسلم الزوج على أكثر من العدد المقرر في الاسلام............................ ٤٢٣
ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران.......................... ٤٢٥
إذا أسلم الكافر عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام......................... ٤٢٦
إذا أسلم الكافر عن أختين..................................................... ٤٢٧
إذا أسلم الكافر عن العمة أو الخالة مع بنت الأخ أو الأخت....................... ٤٢٨
إذا أسلم الحر عن أربع إماء.................................................... ٤٢٩
لو أسلم الحر عن حرة وثلاث إماء.............................................. ٤٣٢