خلافا للمحكي عن الإسكافي فقال بالوجوب (١) ، وقوّاه شيخنا صاحب الحدائق ؛ لما مرّ بجوابه.
ولو كان المأموم امرأة وجب تأخّرها إن قلنا بتحريم المحاذاة. وإلاّ ـ كما هو المختار ـ استحبّ ذلك وإن كانت واحدة ؛ لروايتي أبي العباس (٢) وابن بكير (٣) وغيرهما من الروايات الغير الدالّة شيء منها على الوجوب لمكان الخبرية ، سوى واحدة آمرة بإقامة الغلمان ولو كانوا عبيدا بين أيديهنّ (٤). وعدم وجوب ذلك ظاهر ؛ إذ لا صلاة على الصبي. والوجوب الشرطي أو التخييري ليس بأولى من الاستحباب ، فالاستدلال بها على الوجوب غير سديد.
ومنها يظهر ضعف الاستدلال بما في صحيحة علي من قيام امرأة بحيال إمام تصلّي عصرها مؤتمّة ـ إلى أن قال ـ : « وتعيد المرأة صلاتها » (٥). فإنّها ليست صريحة في وجوب الإعادة.
وأضعف منها الاستدلال بصحيحة الفضيل : « المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة » (٦).
فإنّها لا وجه لدلالتها إلاّ بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم.
فالقول بالوجوب ـ كما عن جملة من كتب الفاضلين (٧) ـ ضعيف. مع أنّ في إرادتهما الوجوب نظرا ، ولو كانت فلعلّها لقولهما بحرمة المحاذاة. وفتواهما
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٥٧ الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٠ أبواب مكان المصلّي ب ٩ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٧٩ ـ ١٥٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ١.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٢٦ ، المختصر النافع : ٤٧ ، نهاية الأحكام ٢ : ١١٨ ، المنتهى ١ : ٣٧٦.