واعتضادها بالإجماع ، وشذوذ الروايتين جدّا.
الشرط السادس : الخروج إلى حدّ الترخّص وفيه مسألتان.
المسألة الأولى : يشترط في التقصير البلوغ إلى حدّ الترخص ، وفاقا للأكثر ، بل بلا خلاف إلاّ عن شاذّ ، بل بالإجماع المحكي (١) بل المحقّق ، له ، وللمعتبرة المستفيضة الآتية.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق (٢) ، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية بل اكتفى بنفس الخروج من البلد ، لمرسلة الفقيه : « إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » (٣).
ونحوه الرضوي (٤).
والموثّق : « أفطر إذا خرج من منزله » (٥).
ويردّ ـ مع شذوذ الجميع وضعف سند الثاني ـ بكونه أعمّ مطلقا ممّا يأتي ، فيجب تخصيصه به ، بل الظاهر أنّ المخصّص هو المراد ، وأنّ إطلاق الرضوي مسبوق بما يأتي من التخصيص.
ثمَّ إنّهم اختلفوا في حدّ الترخص ، فالمشهور بين القدماء ـ وقيل : مطلقا (٦) ـ أنّه أحد الأمرين من خفاء جدران البلد أو أذانه ، بمعنى كفاية أحد الأمرين في لزوم القصر ، ولزومه بتحقّق أحدهما كما هو المحتمل. أو بمعنى التخيير بينهما أي جواز القصر بتحقّق كلّ واحد منهما كما صرّح به بعضهم بقوله
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٥٤.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ١٦٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٧٩ ـ ١٢٦٨ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٨ ـ ٦٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٩ ، الوسائل ١ : ١٨٧ ، أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠.
(٦) الحدائق ١١ : ٤٠٥.