لنا على الحكمين : الإجماع المحقّق لعدم قدح المخالفة المذكورة ولو ثبتت ، وعمومات الجماعة.
مضافا في الأوّل إلى صحيحة حمّاد : عن رجل إمام قوم يصلّي العصر وهي لهم الظهر ، قال : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » (١).
وموثقة الفضل في اقتداء الحاضر بالمسافر وعكسه ، وفيها : « وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر » (٢).
وصحيحة محمّد في صلاة المسافر خلف الحاضر : « وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر » (٣).
وفي الأخير إلى الأخيرتين ، وسائر ما يدلّ على جواز اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه.
احتجّ للصدوق في الأوّل بوجه اعتباري غير تامّ ، وصحيحة علي (٤) في اقتداء المرأة عصرها بإمام يصلّي الظهر الغير المثبتة لمطلوبه بوجوه كثيرة.
وكذا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل كائتمام من لم يصلّ بمعيد الصلاة ، وعكسه كاقتداء الصبي بالبالغ ومعيد الصلاة بمن لم يصلّ ، بلا خلاف فيهما كما صرّح به غير واحد (٥) ، بل بالإجماع صرّح في الخلاف والمنتهى (٦) ، وتدلّ عليهما العمومات السليمة عن المعارض ، بل النصوص المذكورة في مواضعها.
وكذا اقتداء المتنفّل بالمتنفّل في الاستسقاء والعيد مع فقد شرائط الوجوب.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٩ ـ ١٦٩١ ، وفيهما عن رجل يؤمّ بقوم .. الوسائل ٨ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٥ ، ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٣ الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٧ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٢.
(٥) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٢٥ والعلامة في التذكرة ١ : ١٧٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٣٤.
(٦) الخلاف ١ : ٥٤٦ ، المنتهى ١ : ٣٦٧.