أو بعضها ، أتمّ وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر. وإن كان مجتازا بها غير نازل لم يتمّ (١).
وقال الثاني : وإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام (٢). حيث شرط النزول في المصر فيتمّ غير النازل.
والعمومات المذكورة تردّهما ، مع أنّه يمكن أن يكون خلاف الإسكافي فيما له ملك من غير أن يكون وطنا شرعيّا أو عرفيا ، فيكون موافقا للمشهور في المجتاز عن الملك مخالفا له في غير المجتاز.
ومنهم من جعل قول الحلبي قولا غير قولي الإسكافي والمشهور ، فأرجع الضمير في قوله : « فيه » إلى الوطن ، وحمل الوطن على داره في المصر ، فعزا إليه أنّه لو لم يكن مجتازا ودخل دارا غير داره في المصر يقصّر.
وفيه : أنّ رجوع الضمير إلى المصر هو الظاهر ، مع أنّ المراد من الوطن يمكن أن يكون التوطّن فينحصر المرجع بالمصر.
وكيف كان فالقولان شاذّان مردودان بما ذكر ، وينقطع السفر بالوصول إلى الوطن مطلقا.
واللازم هنا تحقيق الوطن القاطع للسفر وأنّه ما هو؟
فنقول : اختلفوا في الوطن أي الموضع الّذي يجب الإتمام والصيام بمجرّد الوصول إليه ولو لم ينو فيه إقامة العشرة على أقوال :
الأول : أنّه ما له فيه ملك مطلقا. وهذا القول ظاهر الإسكافي ، قال : من وجب عليه التقصير في سفره ، فنزل منزلا أو قرية ملكها أو بعضها ، أتمّ وإن لم يقم المدة الّتي توجب التمام على المسافر. وإن كان مجتازا بها غير نازل لم يتمّ.
الثاني : أنه ما له فيه ملك مطلقا مع استيطان ستّة أشهر مطلقا. وهو
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١٧٠.
(٢) الكافي في الفقه : ١١٧.