والثالث : احتسابهما يومين مطلقا ، فيتمّ العشرة بهما وبثمانية أخرى ، يظهر من بعضهم القول به.
والرابع : احتسابهما يومين إن دخل قبل الزوال كثيرا وخرج بعده كذلك ، ولو عكس أو دخل وخرج عند الزوال فيسقطهما أو يلفق (١).
والحق هو الأول ، لأنّ اليوم حقيقة في ذلك الزمان الممتدّ المتصل تاما ، ولا يصدق على نصف من يوم ونصف من آخر أو غير معلوم صدقه عليه ، فما لم يتحقّق هذا الزمان الممتدّ عشر مرّات لم يعلم صدق عشرة أيام. والتلفيق مطلقا أو احتساب الناقص كذلك خلاف الأصل والحقيقة ، فيحتاج إلى دليل.
ومستند المخالفين ودفعه ظاهر ، وأقوى اعتمادهم على الصدق العرفي الممنوع جدّا.
ح : لو حصل له قصد الإقامة عشرة في أثناء صلاة مقصورة يتمّ الصلاة ، بلا خلاف ظاهر ، بل من بعضهم الإجماع عليه (٢) ، وتدلّ عليه صحيحة ابن يقطين : عن رجل خرج في سفر ثمَّ تبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : « يتمّ إذا بدت له الإقامة » (٣).
ونحوها حسنة سهل بن اليسع (٤).
ط : إن رجع ناوي الإقامة عن قصده فإن لم يصلّ صلاة تامّة رجع إلى التقصير ، وإن صلّى صلاة تامّة ولو واحدة أتمّ سائر ما يصلي في ذلك المقام ولو صلاة واحدة ، بلا خلاف في شيء من الحكمين ، بل عن جماعة الإجماع عليه (٥).
__________________
(١) كما يظهر ذلك من بعض مشايخ صاحب الحدائق ، انظر الحدائق ١١ : ٣٤٧.
(٢) التذكرة : ١٩٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ الصلاة ب ٨٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٨ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٨ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ٢.
(٥) منهم صاحب المدارك ٤ : ٤٦٣ والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).