في الذخيرة عن جماعة من الأصحاب (١) ، والظاهر أنّه لا تشترط الخصوصيّة به ، بل إذا كان وقفا على محصور هو منهم كان كافيا أيضا.
ج : هل يجب التتابع والتوالي في الأشهر؟
قال في الذخيرة : الظاهر لا ، ونسبه إلى جماعة (٢) ، وممّن نفاه الفاضل والشهيدان (٣) ، للعموم ، وأصالة عدم الاشتراط.
وعن ظاهر المعتبر اعتباره (٤) ، وقوّاه بعض الأجلّة قال : لأنّه المتبادر ، والعموم الّذي ادّعوه ممنوع.
أقول : وهو الأظهر عندي في تحقّق الوطن الشرعي ، للتبادر الذي ادّعاه كما مرّت إليه الإشارة (٥) ، ولا أقلّ من الشك في صدق ستّة أشهر بالمتفرقة سيّما في خلال السنين المتكثرة ، فلا يعلم ترتّب ما يترتّب عليه من الحكم.
د : اللازم في صدق إقامة الستّة أشهر المتوالية الإقامة العرفية ، فلا يضرّ الخروج في بعض الأيام إلى حدود البلد ، بل لا يبعد عدم الضرر في الخروج إلى أكثر منها مع العود سريعا بحيث لا يضرّ في تحقّق الإقامة ، وتأتي زيادة تحقيق له في بيان معنى إقامة العشرة.
هـ : لا تشترط الإقامة في الستّة أشهر في خصوص المنزل ، بل تكفي الإقامة في بلده ، لأنّه معنى الإقامة في المنزل شرعا ، إلاّ أن لا يدخل المنزل أصلا أو في الأغلب ، فإنّه يشكّ في الصدق حينئذ فيرجع إلى الأصل.
و : هل يشترط في الإقامة في ستّة أشهر كون هذه المدّة كلّها ممّا يتمّ فيه الصلاة لأجل الإقامة؟
__________________
(١) الذخيرة : ٤٠٨.
(٢) الذخيرة : ٤٠٨.
(٣) الفاضل في المنتهى ١ : ٣٩٣ ، الشهيد الأول في الذكرى : ٢٥٧ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٨٦.
(٤) انظر المعتبر ٢ : ٤٦٩.
(٥) راجع ص ٢٣٧.