كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام ، وإذا بلغت » (١) إلى آخر ما مرّ.
فقوله : « وغير ذلك ممّا قد بيّنته » إشارة إلى جميع الأسفار المذكورة ، وظاهر أنه لم يرد الإتمام فيها فالمراد [ من ] (٢) : « إذا بلغت موضع قصدك » أنّه إذا انتهى سفرك ودخلت موضع قصدك الإقامة فيه.
هـ : صرّح جماعة بأنّه لا يعتبر في الصلاة في تلك المواطن التعرض لنية القصر أو الإتمام (٣).
فإن أرادوا أنّه لا يتعيّن عليه أحدهما بنيته ، فلو نوى الإتمام جاز له الرجوع إلى القصر ما لم يتجاوز المحلّ ولا يتعيّن عليه المضي على الإتمام ، وكذا لو نوى القصر جاز له العدول إلى التمام ما لم يسلّم على الركعتين ، فهو صحيح.
وكذا إن أرادوا أنّه لو لم يلتفت أوّلا إلى أحدهما ونوى الصلاة ثمَّ عيّن أحدهما في النية قبل إتمام الصلاة ، أو لم يعيّن أحدهما أيضا بل أتمّ أو قصّر مستصحبا لنية الصلاة ، لتعيّن الفعل بما يفعله من القصر أو الإتمام.
وإن أرادوا الإطلاق حتّى أن يصحّ لو دخل بنية الإتمام ثمَّ سلّم على الركعتين ساهيا أو بنيّة القصر ثمَّ صلّى الركعتين الأخيرتين ساهيا ، فالحكم بالصحة مشكل ، وإن أمكن القول بها حينئذ أيضا للأصل ، إلاّ أن يستشكل بعدم قصد التقرب في الركعتين الأخيرتين حينئذ إن نوى أوّلا القصر ، والأحوط عدم الاجتزاء بما فعل حينئذ.
وقد يقال باعتبار النية لتغاير الماهيتين.
وفيه : عدم استلزام التغاير مطلقا لوجوب التعيين في النية سيّما مع حصول التعيين بما يلحقه من الأجزاء.
و : قد صرّح جماعة من المتأخّرين منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلي
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٢.
(٢) أضفناه لاستقامة المعنى.
(٣) انظر المعتبر ٢ : ١٥٠ ، والمدارك ٤ : ٤٧٠ ، والبحار ٨٦ : ٩١.