والاشتراك في العلّة وهو الجهل يضعّف بعدم معلومية كونه فقط علّة ، ولذا لا يعذرونه في غير المورد.
ب : لو صلّى من فرضه التمام قصرا جهلا أعاد وجوبا وقتا وخارجا ، لعدم صدق الامتثال.
ونسب في الحدائق (١) إلى بعض مشايخه القول بالصحة وبالمعذورية هنا مطلقا أيضا ، لصحيحة منصور : « إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة ، فإن تركه [ رجل ] جاهلا فليس عليه الإعادة » (٢).
وصحيحة محمّد بن إسحاق : عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : « ليس عليها قضاء » أو : « إعادة » (٣) على اختلاف الروايات.
ولا يخفى أنّ الثانية ـ مع اختصاصها بصلاة المغرب ـ شاذّة كما صرّح به الشيخ ولم ينقل القول بمدلولها عن متقدّم ولا متأخّر ، ونسبة الذخيرة (٤) القول بمعذورية المقصّر في موضع التمام إلى الجامع غير ثابت فطرحها أو تأويلها لازم.
وأمّا الأولى وإن عمل بمدلولها صاحب الجامع كما في الحدائق واستوجهه بعينه ، واستحسن العمل بها في موردها في الذخيرة (٥) ، إلاّ أنّها مخصوصة بما لو قصّر جهلا بعد نيّة الإقامة الموجبة للتمام ، فالتعدّي إلى غير هذه الصورة لا وجه له. نعم لا بأس في العمل بها في هذه الصورة المخصوصة ، لعدم وجود معارض لها. والأحوط القضاء حينئذ أيضا ، لعدم نسبة القول بمضمونها إلى غير من ذكر.
__________________
(١) الحدائق ١١ : ٤٣٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الفقه ١ : ٢٨٧ ـ ١٣٠٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧٢ ، ٣ : ٢٣٥ ـ ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٠ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٥٠٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٧.
(٤) الذخيرة : ٤١٤.
(٥) الحدائق : ١١ : ٤٣٦ ، الذخيرة : ٤١٤.