الاستمرار في سائر صور الهوي ، للأصل المذكور ، سواء كان من العمد أو النسيان.
ويوافقنا فيما ذكرناه ـ من العود في الرفع والاستمرار في الهويّ ـ الفاضل في المنتهى (١) ، إلاّ أنّه قوّى ثانيا العود في الهويّ نسيانا للرواية الأخيرة ، وخصّصناه بصورة المظنّة ، لأنّها يمكن أن تعدّ عمدا وأن تجعل من السهو ، فإنّها عمد من وجه وسهو من آخر فتتردّد بينهما. فالحكم بإلحاق جميع أفراد إحدى الصورتين بخصوصها به مشكل ، وإلحاق الظانّ مطلقا بالناسي ـ كما في الدروس والبيان والروضة (٢) ـ غير واضح الدليل جدّا.
وأمّا المتقدّم في القيام فكما في الرفع يكون مخيّرا بين الأمرين مطلقا ، وظهر وجهه ممّا ذكرنا أوّلا.
ب : لو خالف المتقدّم المذكور وظيفته
فعاد مع وجوب الاستمرار عليه ـ وهو على ما اخترناه لا يتحقّق إلاّ في أكثر صور التقدّم في الهويّ الّذي يجب عليه فيها الاستمرار ، لأنّه مخيّر في البواقي ـ فالوجه بطلان صلاته ؛ لزيادته في الصلاة الركن من دون مجوّز. وكذا فيما يجب عليه الاستمرار غير ما ذكرنا على القول به ؛ لما ذكر. أو كان العود واجبا عليه واستمرّ كما في السهو على المشهور ؛ لعدم الاعتداد بما فعله أوّلا فيفوت جزء من الصلاة. ودعوى أنّ التدارك لقضاء حقّ المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة ممنوعة ، غايته احتمال الأمرين فلا يعلم امتثال هذا الجزء.
ج : لو تقدّم عن الإمام بتمام فعل أو فعلين ركن أو غيره ، كأن يركع قبل الإمام ويتمّ ركوعه ويرفع رأسه ويهوي للسجود قبل دخول الإمام في الركوع ، أو يقوم قبله ويدخل في الركوع قبل قيام الإمام ، فحكم في المنتهى بصحّة صلاته وايتمامه وجعل حكمه حكم المتقدّم في بعض الفعل ، وحكى عن الشافعي بطلان
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٧٩.
(٢) الدروس ١ : ٢٢١ ، البيان ٢٣٨ ، الروضة ١ : ٣٨٥.