أو غيرها من القواطع ، وبين ما إذا تخلّل ، فالتخيير أو تحتم التقصير على الأول وتحتّم الإتمام على الثاني ، خمسة أقوال.
الأول للسيد والحلّي (١) ، ونسب إلى المشهور بين المتأخّرين (٢) ، وهو كذلك.
والثاني لبعض فضلاء متأخري المتأخرين ناسبا له إلى الكليني (٣).
والثالث للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب (٤) ، والمفيد والصدوقين (٥) ، ونسب إلى الكليني أيضا (٦).
والرابع للقاضي والديلمي وظاهر الوسيلة (٧).
والخامس للعماني (٨) وجمع ممّن يقارب عهده عصرنا (٩).
دليل الأولين :
أخبار إناطة وجوب التقصير بالثمانية وما بمعناها ، الحقيقة في الممتدّة الذهابية كما مرّ.
ويجيبون عمّا يأتي من أخبار الأربعة بالحمل على مريد العود في اليوم ، فبه يجمعون بين الصنفين ، مستشهدا له بموثقة محمد المتقدّمة في المسألة السابقة (١٠) ، دلّ التعليل فيها على أنّ القصر في البريد إنّما هو إذا شغل اليوم ، وليس هو إلاّ إذا
__________________
(١) حكاه عن السيد في المعتبر ٢ : ٤٦٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٩.
(٢) انظر الحدائق ١١ : ٣١٣.
(٣) الحدائق ١١ : ٣١٦ نقله عن بعض مشايخه المحققين عن الفاضل المشار إليه.
(٤) النهاية : ١٢٢ ، المبسوط ١ : ١٤١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ذيل الحديث ٤٩٥.
(٥) المفيد في المقنعة : ٣٤٩ ، المختلف : ١٦٢ عن الصدوقين ، وانظر الفقيه ١ : ٢٨٠ ، والهداية : ٣٣ والأمالي : ٥١٤.
(٦) الحدائق ١١ : ٣١٦ نقلا عن بعض مشايخه المحققين.
(٧) القاضي في المهذب ١ : ١٠٦ ، والديلمي في المراسم : ٧٥ ، الوسيلة : ١٠٨.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ١٦٢.
(٩) منهم الذخيرة : ٤٠٦ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٥ ، والحدائق ١١ : ٣٢٦ ، والرياض ١ : ٢٥٧.
(١٠) راجع ص ١٩١.