إيجاب فرد منها لا جميع الأفراد. مع أنّه لو كان كذلك لم يجز التقييد بهذا القدر حتّى لا يبقى إلاّ اثنان للإجماع على التمام في الثالث.
خلافا للمحكي عن الشهيد فحكم [ بالقصر ] (١) إلى الثالث ، لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدئ. (٢).
ويضعّف بمنع الزوال.
ثمَّ المراد بالسفر الثاني الذي يتمّ فيه هل هو ما ينشئه بعد ذهابه إلى مقصوده في الأوّل سواء كان عودا إلى مبدئه للسفر الأوّل أو إنشاء لسفر آخر ، أو الثاني خاصة ، أو ما ينشئه بعد العود إلى المبدأ؟
الظاهر : الأوّل ، لما مرّ من الاقتصار على المتيقّن.
المسألة الثالثة : لو أقام من السفر عمله في أحد البلدان أقلّ من عشرة كان باقيا على حكم الصيام والتمام في الليل والنهار ، على المشهور سيّما بين المتأخّرين ، وعن السرائر دعوى الإجماع عليه (٣) ، للعمومات المتقدّمة المتضمّنة لأنّ كثير السفر يجب عليه الإتمام ، خرج من أقام العشرة بالإجماع والنص فبقي غيره.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (٤) ، فجعل الخمسة كالعشرة مطلقا. ولا دليل عليه ظاهرا.
وللمحكي عن المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة (٥) ، فجعلوها كالعشرة في تقصير صلاة النهار خاصة دون الليلية والصيام ، لصحيحة ابن سنان وروايته المتقدّمتين (٦).
__________________
(١) في النسخ بالإتمام ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) الذكرى : ٢٥٨.
(٣) السرائر ١ : ٣٤١.
(٤) حكاه عنه في الذكرى : ٢٦٠.
(٥) المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٢ ، القاضي في المهذب ١ : ١٠٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٨.
(٦) في ص ٢٨٠.