المقام الثاني : أن يكون ناسيا للقصر فأتمّ نسيانا.
وهو يعيد في الوقت خاصة لا مع خروجه ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر التذكرة (١) ، وعن صريح الانتصار والخلاف والسرائر (٢) ، وفي الأخير زاد دعوى تواتر الأخبار عليه ، ونحن لم نقف منها إلاّ على الرضوي الدالّ على المطلوب صريحا كما تقدّم ، وصحيحة العيص السابقة المثبتة له إطلاقا أو عموما ، ورواية أبي بصير : عن الرجل ينسى فصلّى في السفر أربع ركعات ، قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي اليوم فلا إعادة عليه » (٣).
وهذه الأخبار كافية في المقام.
ولا يضرّ ضعف الأوّل ولا شمول الثاني للعامد والجاهل أيضا ، لانجبار الأوّل بما ذكر ، واختصاص عموم الثاني بغيرهما بما سبق فيهما.
كما لا يضرّ ما أورد على الثالث من أنّ المراد بذلك اليوم إن كان بياض النهار خاصة يكون حكم العشاء مهملا ، وإن كان النهار والليل كان مخالفا للمشهور.
لأنّا نقول : إنّ مقتضى الحقيقة الأوّل والإشارة ليوم الفعل أي في اليوم الّذي فعل كذا ، ولا يجب بيان حكم جميع الصلوات في جميع الروايات غاية الأمر استفادة حكم صلاة العشاء من غير تلك الرواية من الأخبار أو الإجماع المركّب ، مع أنّ كون التعبير بـ : « ذلك اليوم » كناية عن الوقت ممكن كما قيل (٤).
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمبسوط (٥) ، فقالا : يعيد مطلقا ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٩٣.
(٢) الانتصار : ٥٢ ، الخلاف ١ : ٥٨٦ ، السرائر ١ : ٣٢٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨١ ـ ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ـ ٣٧٣ ، ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ـ ٨٦١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.
(٤) الحدائق ١١ : ٤٣٣.
(٥) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ١٦٤ ، وقال في المبسوط ١ : ١٣٨ : إذا صلّى المسافر فسها فصلّى أربعا بطلت صلاته ، ولكن قال في ص ١٣٧ : ومن نسي في السفر فصلّى صلاة مقيم لم يلزمه