إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقا ، فإن علم أنّه ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء » (١).
ومقتضى ذلك وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّه حمل على الاستحباب ؛ للإجماع على عدم وجوب الجلوس في مورد الرواية الذي هو المسبوق وإن قيل في الإمام المسافر كما يأتي ، ولموثّقة الساباطي : عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلّم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : « نعم » (٢).
خلافا للمحكي عن السيّد والإسكافي (٣) ، فأوجبا انتظار الإمام المسافر لتمام صلاة الحاضرين. ولم ينقل لهما مستند سوى الصحيحة ، وهي ـ كما عرفت ـ مخصوصة بالمسبوق ومعارضة مع الموثّق.
ومنها : أن يسمع الإمام من خلفه مطلق القراءة والأذكار الّتي يجوز الإجهار فيها ما لم يبلغ العلوّ المفرط ، وعدم إسماع من خلفه له شيئا ؛ لصحيحة أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا ممّا يقول » (٤).
ويتأكّد الاستحباب في التشهد ؛ لصحيحة البختري : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ولا يسمعونه هم شيئا » (٥).
وفي صحيحة أبي بصير : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام فلمّا كان في آخر تشهّده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلمّا انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤١ الصلاة ب ١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ـ ٣٨٧. الوسائل ٦ : ٤٣٤ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٣ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ٦ : ٤٣٥ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٧.
(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، وحكاه عن الإسكافي في الروض : ٣٧٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، التهذيب ٣ : ١٠٢ ـ ٣٨٤ ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ١.