الفصل الثاني :
فيما به الجماعة أي في شرط تحقّق الجماعة
وهو اثنان :
الأوّل : العدد. وأقلّ ما تنعقد به الجماعة في غير العيدين والجمعة اثنان ، أحدهما الإمام ، بلا خلاف كما قيل (١). وتدلّ عليه النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح (٢).
وأمّا ما في بعض المعتبرة من أنّه : إن لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة (٣) ، ونحو ذلك.
فلعلّ المراد أنّه إذا طلب الجماعة ولم يجدها تكون صلاته مع الانفراد مساوية لصلاة الجماعة تفضّلا منه تعالى ومعاملة له بمقتضى نيّته.
وفي بعضها : فأبقى أنا وحدي فأؤذّن وأقيم أفجماعة أنا؟ قال : « نعم » (٤).
وعلّله في الفقيه بأنّه متى أذّن وأقام ، صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ من الملائكة (٥).
والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميّز الّذي كلّف بالصلاة تمرينا ؛
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٢٩.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٥ ؛ لم نعثر عليه في الوسائل ، ولعلّه من كلام الصدوق.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧١ الصلاة ب ٥٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٥ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٨ : ٢٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٥.