حصوله من غير قصد في أثناء المسافة حكم إقامة العشرة وتخلّل الوطن في الأثناء ، فيتمّ في الأول مطلقا ، وفي الثاني فيما بعد موضع التوقّف لو لم يكن مسافة ، بل الإتمام فيه أظهر من الأولين ، لكون ذلك من الأفراد النادرة كثيرا ، فيشكّ في شمول إطلاقات التقصير له.
ثمَّ إنّه لا ينافي ما ذكرناه هنا ما تقدّم في صدر المقام من عدم تصوّر قطع السفر بتردّد ثلاثين يوما في هذا الشرط ، لأنّ ما مرّ إنّما هو في عزم تخليل القاطع في بدء السفر ، وما ذكرناه إنّما هو في احتماله فيه أو حصوله في الأثناء.
المقام الثاني : في بيان ما يتعلّق بهذا الشرط بالمعنى الثاني.
فنقول : إنّه يشترط في جواز التقصير ـ جوازا أو وجوبا ـ أن لا ينقطع سفره بوصوله إلى الوطن ، ولا إلى موضع ينوي فيه الإقامة عشرة أيام ، وأن لا يبقى متردّدا في بلد في الأثناء ثلاثين يوما.
فهذه ثلاثة قواطع للسفر ، يجب على المسافر الإتمام بحصول كلّ واحد منها ، نذكرها في ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في بيان الوصول إلى الوطن.
فنقول : إنّ انقطاع السفر به ووجوب الإتمام معه في الجملة مجمع عليه ، وفي الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ـ الآتية طائفة منها ـ تصريح به. ومقتضى إطلاق بعضها ـ كصحيحة ابن بزيع الآتية في بيان الوطن (١) ، وموثّقة إسحاق ورواية المحاسن الآتيتين في حدّ الترخص للعائد من السفر (٢) ـ شمول الحكم للواصل إلى البلد مطلقا ، مجتازا كان أم غير مجتاز ، نزل منزلة أم لم ينزل.
خلافا للإسكافي والحلبي ، فأوجبا القصر على المجتاز.
قال الأول : من وجب عليه التقصير في سفره ، فنزل منزلا أو قرية ملكها
__________________
(١) انظر ص ٢٣٢.
(٢) انظر ص ٢٩٩.