ظاهر الأخبار : الأوّل.
المسألة الثانية : إذا تشاحّ الأئمة فأراد كلّ تقديم الآخر أو تقدّم نفسه على وجه لا ينافي العدالة يقدّم منهم الأولى بتقديمه على الترتيب المتقدّم ؛ لإطلاق أخباره بالنسبة إلى صورة التشاحّ وغيرها.
وقد ذكر جماعة (١) أنّ مراعاة ذلك الترتيب إنّما هي في صورة اختلاف المأمومين ، وأمّا في صورة اتفاقهم على واحد فيقدّم مختارهم ، استنادا إلى ما مرّ من كراهة إمامة شخص لقوم وهم له كارهون. وهو جيّد.
ويستفاد من الرضوي (٢) تقديم الأصبح وجها على غيره أيضا مع التساوي في المرجّحات المذكورة. ولا بأس به.
الثالثة : قد استفاضت الروايات بل تواترت معنى على استحباب الاقتداء بالمخالفين بل وجوبه إذا اقتضته التقيّة ، على أحد الوجهين :
أحدهما : أن يصلّي في منزله لنفسه ويخرج إلى الصلاة معهم ، كما في رواية عمر بن يزيد : « ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمَّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّئ لها إلاّ كتب الله تعالى له بها خمسا وعشرين درجة » (٣).
وقريبة منها رواية ابن سنان (٤).
ورواية الأرجاني : « من صلّى في منزله ثمَّ أتى مسجدا من مساجدهم يصلّي معهم خرج بحسناتهم » (٥).
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٢٥ ، والعلاّمة في النهاية ٢ : ١٥٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٦.
(٢) المتقدم في ص ٤٧ الرقم (٥).
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٨ : ٣٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٠ الصلاة ب ٦٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ ـ ٧٧٨ بتفاوت يسير ، الوسائل ٨ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٩.