أو تباح؟ كما عن بعضهم (١).
الظاهر هو الأوّل ؛ للعمومات النافية للقراءة ، وخصوص صحيحة زرارة الثانية وسليمان وابن عمّار والأزدي السابقة (٢) ، ورواية جميل : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الّذين خلفه » (٣).
دليل المخالف الأوّل : قراءة الإمام الفاتحة كما صرّح به في صحيحة ابن سنان (٤) ، ورواية أبي خديجة السالفة (٥). ومرّ دفعهما.
وعمومات أفضليّة القراءة للتسبيح ، ولا يفيد للمقام إلاّ بعد ثبوت أفضليّة التسبيح عن السكوت أو مساواتها له ، مع أنّ العامّ لا يعارض الخاصّ.
ودليل الثاني : عمومات مساواة القراءة والتسبيح المتقدّمة في بحث القراءة.
وجوابها ظاهر.
الخامسة : لا شكّ في استحباب التسبيح للمأموم في السبع ركعات الأخيرة ؛ وتدل عليه صحاح ابن سنان وابن عمّار والأزدي.
والظاهر استحبابه له حال قراءة الإمام في الأوليين من الإخفاتية أيضا ، كما ذكره جمع من الأصحاب (٦) ؛ لرواية أبي خديجة وصحيحة الأزدي ، وصحيحة عليّ ابن جعفر المرويّة في كتابه : عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال : « لا ولكن يسبّح ويحمد الله ويصلّي على النبي وأهل بيته » (٧).
__________________
(١) كالشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٣٨١.
(٢) راجع ص ٧٥ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٤.
(٤) المتقدمة في ص ٧٦.
(٥) في ص ٨٨.
(٦) منهم الشيخ في التهذيب ٣ : ٣٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٠٢ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٣٦.
(٧) مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ ـ ١٠٢ ، قرب الإسناد : ٢١١ ـ ٨٢٦ الوسائل ٨ : ٣٦١ ، أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٣.