المتردّدة في غير البلد (١) ، وكذا ادّعاه العلاّمة المجلسي كما حكي عنه (٢).
وإلى أنّ اعتبار هذه الإقامة للإخراج عن كثير السفر وهو يحصل بقطع السفر ، والعشرة الغير المنوية في بلده سفر أيضا.
ويضعف الأوّل : بعدم حجيّة الإجماع المنقول.
والثاني : بمنع كون الاعتبار لما ذكر بل هو تعبّدي.
نعم لو ثبت الإجماع على ذلك لكان متّبعا ، وفي ثبوته كلام ، كيف؟! وظاهر إطلاق كلام النافع (٣) تساوي البلدين وعدم اشتراط النية في شيء من الإقامتين ، ونسب بعضهم (٤) إلحاق العشرة المنوية بالعشرة البلدية إلى الفاضلين ومن تأخّر عنهما المشعر بعدم ذكر لها فيما تقدم عليهم فكيف يثبت الإجماع؟! فالقول بكفاية إقامة العشرة مطلقا ولو في غير بلده قويّ غايته.
ومنه يظهر إلحاق الثلاثين المتردّدة والعشرة بعدها بطريق أولى ، كما اختاره ابن فهد في المهذّب وجعله المشهور (٥) ، وقوّاه المحقّق الشيخ علي (٦). بل وكذلك لو قلنا باشتراط النية في العشرة ، إذ لو قلنا به لكان للإجماع المنتفي في الثلاثين والعشرة الملحقة بها ، سيّما مع ما ورد في بعض الروايات من تنزيل الثلاثين المتردّدة منزلة الإقامة في الوطن (٧).
ج : يشترط في العشرة التوالي بمعنى عدم الخروج في أثنائها إلى المسافة ، إجماعا. ولا يشترط التوالي بمعنى عدم الخروج إلى حدود البلد بحيث يعدّ جزءا منه عرفا وهو ما دون حدّ الترخص ، بل ما لا يخرج عن حدود مجتمع حيطان البلد
__________________
(١) روض الجنان : ٣٩١.
(٢) حكاه عنه في الرياض ١ : ٢٥٣.
(٣) النافع : ٥١.
(٤) كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٤١٠ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٣٩٥.
(٥) المهذب البارع ١ : ٤٨٦.
(٦) جامع المقاصد ٢ : ٥١٣.
(٧) الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.