فعلى الأوّل يستحبّ له التكبير والدخول مع الإمام في السجدتين بغير ركوع إن لم يركع ، وإن ركع بظنّ الإدراك فلم يدرك هوى إلى السجود ، بلا خلاف فيه على الظاهر كما صرّح به جمع (١).
أمّا التكبير فلفتوى الجماعة التي هي كافية في مقام المسامحة.
وقيل : لا يكبّر كما نقله بعض الأجلّة ، لأنّه لا اعتداد بهذا السجود. وهو لنفي استحبابه غير صالح.
وأمّا السجود معه فلها ، ولرواية المعلّى : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها » (٢).
ورواية ربعي والفضيل : « ومن أدرك الإمام وقد رفع من الركوع فليسجد معه ولا يعتدّ بذلك السجود » (٣).
وضعفهما ـ لو كان ـ غير ضائر ، لوجوه عديدة.
وقد يستدلّ أيضا بفحوى صحيحة محمّد : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاة فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » (٤).
فإنّه إذا أدرك الفضل مع درك الإمام في السجدة الأخيرة ففي ما قبلها بالطريق الأولى.
وفيه : أنّه يمكن أن يكون المعنى أنّه إذا بادر أحد إلى صلاة الجماعة ولم يبلغها فله فضل الجماعة إن أدرك الإمام في السجدة الأخيرة ولو لم يدخل معه ، وفحواه إدراك الفضيلة بدركه قبل ذلك أيضا لا أنّه يستحبّ الدخول معه. مع أنّه
__________________
(١) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٣٤ ، وصاحبا الحدائق ١١ : ٢٥١ ، والرياض ١ : ٢٤٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٥ ، وفيه : « وقد رفع رأسه .. » ، الوسائل ٨ : ٣٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ذ ج ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٧ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.