المشارفة.
ب : لا يشترط في صدق المناط المذكور كون العمل ممّا لا يتأتّى إلاّ بالسفر كالمكاري والملاّح والبريد ، بل يكفي في الصدق قصده على أن يسافر بالعمل.
بيان ذلك : إنّ الأعمال على قسمين.
أحدهما : ما يكون السفر جزءا لمفهومه وداخلا في حقيقته كالثلاثة المذكورة.
وثانيهما : ما ليس كذلك بل يمكن في السفر والحضر ، كالطبيب والجرّاح والتاجر والبيطار والراثي والواعظ ونحوها.
فما كان من الأوّل يكفي فيه قصد الشغل والشروع ، وما كان من الثاني يشترط فيه مع ذلك قصد اتخاذ ذلك شغلا له في السفر أي يوطّن نفسه على المسافرة إلى البلاد المختلفة لذلك وقرّر شغله في المسافرة.
لا يقال : الظاهر من كون السفر عمله هو ما كان من الأوّل ، إذ الشغل والعمل في الثاني ليس إلاّ التجارة والطبابة ونحوهما غاية الأمر أنّهما تقارنان السفر فليس السفر شغلا وعملا.
لأنّا نقول : الشغل والعمل ليس شيئا معيّنا لا يختلف ، فكما أنّ التجارة شغل والطبابة شغل ، كذلك التجارة السفرية والطبابة السفرية أيضا شغل ، ولا شك أنّ السفر جزء حقيقة ذلك الشغل.
ج : إذ قد عرفت أنّه يحصل صدق المناط المذكور بالاتّخاذ والقصد والشروع يعلم أنّه لا يتوقّف إتمام من هذا شأنه على تكرّر سفر ، بل يتمّ في السفر الأوّل ، كما هو ظاهر جماعة من المعنونين لهؤلاء الأشخاص ، وصريح بعض من عنون بالعنوان المذكور (١).
إلاّ أنّه لما يشترط في إتمام بعض هؤلاء عدم إقامة العشرة ـ كما يأتي ـ فيجب مع الصدق تحقيق هذا الشرط أيضا لا لأجل اشتراط التكرار. فلو دخل أحد منزله
__________________
(١) كالحلي في السرائر ١ : ٣٤٠.