فروع :
أ : ومن موارد استحباب الاستنابة كون الإمام مسافرا والمأمومين حاضرين ، كما صرّح به في موثّقة البقباق (١).
ب : لو مات الإمام في الأثناء أو أغمي عليه استناب المأمومون استحبابا ، كما ورد في الأخبار (٢).
ج : تكره استنابة المسبوق ، لورود المنع عنه في بعض الروايات (٣) ، إلاّ أنّه يقصر عن إفادة الحرمة ، مع أنّه يدلّ بعض آخر على الجواز أيضا (٤) ، فلا يثبت سوى الكراهة.
وقد ذكروا للمسألة فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنها ، لكونها ممّا يندر وقوعها سيّما ما يتعلّق باستنابة المسبوق ، فالإعراض عنها والاشتغال بما هو أهمّ منها أولى وبمحافظة الوقت أحرى.
المسألة الثامنة : الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلوات اليومية وإن اختلفت في التسمية أو في الكميّة ، بل في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع (٥).
وعن الصدوق الخلاف في الموضعين ، فقال : إنّه لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلاّ أن يظنّها العصر ، وإنّه يشترط في الصحة اتّحاد الكميّة (٦).
ولكن المنقول عنه غير ثابت كما صرّح به بعضهم (٧).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٥ ، ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣.
(٣) راجع الوسائل ٨ : ٣٧٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١.
(٤) راجع الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠.
(٥) المنتهى ١ : ٣٦٧.
(٦) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٦٦ ، والشهيد الثاني في الروض : ٣٧٦.
(٧) الحدائق ١١ : ١٤٩.