وذكر جمع من المتأخّرين (١) استحبابه في أوليي الجهرية أيضا. وهو كذلك ؛ لإطلاق رواية أبي خديجة ، ومرسلة الفقيه السابقة (٢).
ولا ينافيه الأمر بالإنصات ؛ لما مرّ من عدم منافاة الذكر للإنصات سيّما إذا كان خفيّا بل الظاهر عدم المنافاة ولو فسّر الإنصات بالسكوت ؛ لأنّ المراد منه العرفي ، ولا ينافي السكوت العرفي مع الذكر الخفي سيّما إذا كان بمثل تحريك اللسان في اللهوات.
ولا قوله : « سبّح في نفسك » (٣) لعدم التعارض. مع أنّ الظاهر أنّ التسبيح في النفس هو التسبيح الخفي دون الذكر القلبي ، أو يعمّ الأمرين معا.
السادسة : ما ذكر من سقوط القراءة إنّما هو إذا كان الاقتداء بالإمام المرضي.
وأمّا لو اقتدى بغيره لم تسقط بل تجب القراءة ، بلا خلاف يعرف كما صرّح به في طائفة من كتب الأصحاب (٤) ؛ لانتفاء القدوة فهو في حكم المنفرد ، وللمستفيضة من المعتبرة (٥).
ولا تنافيها المعتبرة الآمرة بالإنصات والاستماع لقراءته في الجهريّة (٦) ؛ لما مرّ من إمكان الاجتماع. مضافا إلى احتمالها للاختصاص بخصوص السائلين حيث كان عليهالسلام عالما بلحوق الضرر بهم ، كما ورد مثله في قضيّة إسحاق بن
__________________
(١) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٠٢ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٣٦.
(٢) في ص ٨٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ـ ١١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥١ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٦.
(٤) منها السرائر ١ : ٢٨٤ ، والمنتهى ١ : ٣٧٨ ، والرياض ١ : ٢٣٢.
(٥) الوسائل ٨ : ٣٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣.
(٦) الوسائل ٨ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٢ و ٣.