وعلى هذا لو دخل المأموم موضعا تقام فيه الجماعة وقد ركع الإمام وخاف بالالتحاق بالصفّ رفع الإمام رأسه عن الركوع فإنّه يكبّر في مكانه ويركع ويمشي في ركوعه حتّى يلتحق بالصفّ ، ولو سجد الإمام قبل التحاقه جاز له السجود في موضعه ثمَّ الالتحاق بالصفّ إذا قام ، بلا خلاف فيه يعرف كما قيل (١) ، بل عن الخلاف والمنتهى (٢) الإجماع عليه.
لصحيحة محمّد : عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : « يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلّغهم » (٣).
والبصري : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ ، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصفّ » (٤).
وقد يستدلّ له بصحيحة معاوية : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يوما وقد دخل المسجد لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين ، ثمَّ قام فمضى حتّى لحق بالصفّ (٥).
وفي دلالتها نظر ؛ لاحتمال أن تكون صلاته بنيّة الانفراد ، بل هي كذلك.
فلو دلّت فإنّما تدلّ على جواز المشي إلى القبلة في الصلاة في الجملة ، وهي مسألة أخرى غير ما نحن فيه ؛ إذ الكلام هنا في جواز الاقتداء بالإمام قبل الوصول إلى الحدّ المجوّز شرعا ؛ فإنّ هنا مسألتين : إحداهما : تقدّم المصلّي من
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٤٠.
(٢) الخلاف ١ : ٥٥٥ ، المنتهى ١ : ٣٨٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٧ ـ ١١٦٦ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ـ ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨١ ، الوسائل ٨ : ٣٨٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٥ الصلاة ب ٦٢ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٨ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ـ ١٥٥ الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٢ ، الوسائل ٨ : ٣٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٤ الصلاة ب ٦٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٥ ، ٢٨١ ـ ٨٢٩ الوسائل ٨ : ٣٨٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٢.