إذا سافر غير ناو للمسافة حتّى إذا بلغ سبعة فراسخ مثلا ، فنوى ذهاب فرسخ والعود ، وفيما إذا تردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات ، فيقصّر بناء على هذه المسألة دون الآتية. وتفترق الآتية فيما إذا قصد الأربعة ، وتعقبها قاطع السفر ، فيقصر على المسألة الآتية دون تلك المسألة.
المسألة الثالثة : الحقّ ضمّ الإياب مع الذهاب في الثمانية المجوّزة للقصر ، سواء بلغ ذهابه أربعة أم لا ، بل ذهب فرسخا ورجع سبعة ، فيجوز القصر في الثمانية الملفقة وإن لم يجب ، للأدلّة الثلاثة الأخيرة من أدلة القائلين بالتلفيق في المسألة المتقدّمة ، أمّا أوّلها فلما مرّ من أنّه يدلّ على علّية الضمّ للجواز ، وأما الأخيران فلاختصاص شذوذهما وتعارضهما بما في دلالتهما على وجوب القصر دون جوازه.
المسألة الرابعة : ما مرّ كان حكم الثمانية الممتدّة ، وقد عرفت أنّ حكمها وجوب التقصير.
وأمّا الأربعة الممتدّة فإمّا يريد الرجوع عنها ليومه ، أم لا.
فإن أراد الرجوع ليومه قصّر وجوبا أيضا ، على الأصح الموافق للعماني والسيّد والمفيد والصدوقين والتهذيب والنهاية والمبسوط والحلّي والديلمي (١) ، وكافّة المتأخّرين ، بل هو المشهور كما به صرّح جماعة (٢) ، بل وفاقا لغير من شذّ وندر ، كما ذكر جمع آخر (٣) ، بل عن ظاهر الأمالي : أنّه من دين الإماميّة (٤).
__________________
(١) حكاه عن العماني والصدوقين في المختلف : ١٦٢ ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٤٧ ، والمفيد في المقنعة : ٣٤٩ ، وانظر الهداية : ٣٣ ، والأمالي : ٥١٤ ، والفقيه ١ : ٢٨٠ ذيل الحديث ١٢٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ ذيل الحديث ٤٩٥ ، النهاية : ١٢٢ ، المبسوط ١ : ١٤١ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٩ ، الديلمي في المراسم : ٧٥.
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٧٠ ، والبحراني في الحدائق ١١ : ٣١٣.
(٣) انظر الرياض ١ : ٢٤٩.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٤.