الصلاة فاقطعها وصلّ الفريضة مع الإمام » (١).
وضعفه غير ضائر ، لانجباره بما صرّح به بعض الأجلّة من قوله في بيان المسألة : من غير خلاف يظهر. بل بما ذكره أيضا من قوله : فالمستند لعلّه الإجماع ، بل بما ذكره بعض مشايخنا من نسبته إلى الأكثر. بل بما قاله من أنّ استحباب القطع لعلّه متّفق عليه بين الجماعة (٢).
وأمّا الثاني فللإجماع كما عن التذكرة وغيرها (٣) ، والمعتبرة من النصوص ، كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ، قال : « فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعا » (٤).
وموثقة سماعة : عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، فقال : « إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو » (٥) الحديث.
والرضوي : « وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلّم في الركعتين ثمَّ صلّ مع الإمام » (٦).
وعن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجة إلى العدول كالنافلة أيضا (٧) ، وقوّاه الشهيد الأوّل في الذكرى والبيان ، والثاني في الروضة (٨) ، إمّا مع
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ١.
(٢) الرياض ١ : ٢٤١.
(٣) التذكرة ١ : ١٨٤ ، الذخيرة : ٤٠١ وفيه : وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٩ ، الصلاة ب ٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٠ الصلاة ب ٦٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٨ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ١.
(٧) المبسوط ١ : ١٥٧.
(٨) الذكرى : ٢٧٧ ، البيان : ١٣٠ ، الروضة ١ : ٣٨٣.